اولا – تعريف الجرائم الاقتصادية :
يتحفظ الكثير من الفقهاء حين وضع تعريف موحد وشامل للجريمة الاقتصادية صالح للتطبيق في أزمان وأماكن مختلفة ، كما هو الأمر عادة في الجرائم العادية ويعود ذلك لعدة أسباب منها :
السبب الأول – إن تسمية الجرائم الاقتصادية تطلق عادة على الجرائم المخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة . والسياسة الاقتصادية تختلف من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر ، كما تختلف بين بلدين خاضعين لنظام اقتصادي واحد .
السبب الثاني – إن مخالفة سياسة الدولة الاقتصادية لا تعد جريمة اقتصادية في جميع الأوقات في مختلف الدول . فما يعد جريمة اقتصادية عادة هو الفعل الذي يسميه المشرع جريمة اقتصادية ، ويعاقب عليه بعقوبة جزائية .
وعليه يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية.
وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي.
تفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى، يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية فيؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه،
ومن جانب آخر فان الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي، زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية، مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.
ثانيا- التطور التاريخي للجرائم الاقتصادية :
إن تدخل الدولة في الاقتصاد وتدخل القانون الجزائي لحماية السياسة الاقتصادية معروف منذ العصور القديمة .
– ففي مصر الفرعونية كانت الدولة تتدخل في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية ، وتفرض عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون أوامرها . ومن ذلك تدخل الدولة في توزيع المياه ونظام الري ومراقبتها للمكاييل والأوزان واعتبارها الغش في وزن البضائع ذنبا يجلب العقاب الدنيوي وخطيئة أخروية، وكذلك اهتمامها بنظام الضرائب ووضعها لعدد من التشريعات الجزائية الاقتصادية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد .
– واهتم الرومان بتنظيم الاقتصاد ، والمعاقبة على مخالفة هذا التنظيم . وقد عرف القانون
الروماني نصوصا تتعلق باستيراد الحبوب وتجارتها وبارتفاع الأسعار والتموين .
وعاقبت هذه النصوص على مخالفات التسعيرة والأنظمة المتعلقة بالتموين وتجارة الحبوب واستيراد السلع وتصديرها ، وسائر المخالفات المتعلقة بالبائعين والمشترين ، بعقوبات شديدة جدا ، فيها المنع من مزاولة التجارة والإبعاد ، والنفي والغرامة ومصادرة الذمة المالية ، والأشغال الشاقة ، والإعدام في بعض الحالات .
– وفي فرنسا صدرت عدة قوانين خلال عامي 1311 و 1312 تحت حكم فيليب لوبيل بحظر تصدير الحبوب الغذائية لتحسين تموين باريس ،والمعاقبة عليها بعقوبات بدنية ومالية وحين وضع قانون العقوبات الفرنسي عام 1810 نص في المادة 413 وما بعدها على تجريم مخالفة اللوائح المتعلقة بالصناعة والتجارة والفنون وجميع الأعمال الضارة بالصناعة الفرنسية مثل: إفشاء أسرار الصناعة في الخارج وتصدير بضائع ذات صنف رديء ، وجميع أشكال التحالف الضارة بالصناعة والمضاربة على الأسعار والقيم .
– وقد تميز القرن العشرون بتدخل واسع للدولة في الحياة الاقتصادية تبعه بالضرورة وضع نصوص جزئية لحماية التنظيمات الاقتصادية . وازداد حجم التدخل بصورة خاصة في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، وفي الأزمة الاقتصادية الكبرى التي اجتاحت العالم الرأسمالي في سنة 1929 ، فصدرت نصوص جزائية تجرم الأفعال المخلة بنظام التموين والتسعير والاتجار بالحبوب الغذائية واستيرادها وتصديرها ، وعمليات الإنتاج والتوزيع والاستثمار ،وكان من نتيجة ذلك أن تبنت الدول الرأسمالية مبدأ حماية السياسة الاقتصادية بتنظيمات اقتصادية وتأييدها بعقوبات إدارية أو اقتصادية أو جزائية .
– واليوم يشهد العالم بأسره أزمة اقتصادية اجتاحته من دون أي استئذان، الأمر الذي دفع الدول وخاصة الكبرى منها لأن تعيد البحث في سياساتها الاقتصادية، عبر استصدار قوانين مختلفة مالية وإدارية وجزائية لمواجهة هذه الأزمة و للحد قدر الإمكان من تأثيرها .
ثالثا- أنواع الجرائم الاقتصادية :
تعد الجرائم الاقتصادية بأنواعها المختلفة، أكثر تأثيراً واشد خطراً على برامج التنمية والتقدم الحضاري لأي مجتمع حيث إنها تقوض من تقدمه نحو النمو الاقتصادي وتضر بمصالحه ،ولاسيما في الوقت المعاصر حيث الانفتاح الاقتصادي والتقدم السريع لمناحي الحياة والثورة التكنولوجية، التي بدورها زادت من انتشار التجارة الالكترونية وعولمة الاقتصاد وبالتالي عولمة النشاط الإجرامي.
ولا شك أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة، والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية، حيث يتأثر بها المجني عليه كسلب أمواله فلا يحقق تقدماً ونمواً اقتصادياً يستفيد منها أو يستفيد اقتصاد بلاده، إلا أن الجرائم الاقتصادية هي في المقام الأول موجهة للسياسة الاقتصادية للدولة وتضر بمصالحها المالية.
وهناك العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف الانظمه الاقتصادية وتطوره الحضاري، إلا انه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، فان ذلك يؤدي إلى استحداث أنشطة جديدة وعولمة لأنشطتها الإجرامية وظهور أنواع جديدة من الجرائم الاقتصادية،
وهنا مكمن الخطر ، لأثر هذه الجرائم وتهديدها للنمو الاقتصادي الأمر الذي يصعب حصر نتائجها وتحديدها ،لأنها تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية،
فتشمل تخريب الأراضي الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية في باطن الأرض أو البحر والتخلص من النفايات الناتجة من استهلاك المصانع أو الاستخدامات البشرية في الحياة اليومية،
وكذلك إنتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الأراضي الزراعية أو تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية، وكذلك التنافس غير المشروع كإغراق الأسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهمية أو تزوير معلوماتها، وكذلك الاختراق أو التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو تحقيق أرباح مالية .
وفي ظل العولمة وهيمنة التجارة العالمية علي الأقطار كافة، وبسبب عوامل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي يشدها العالم سيترتب عليها بلا أدنى شك أنواع جديدة للجرائم الاقتصادية، وستنشط الجريمة المنظمة التي تشمل أنماطا وأنشطة منحرفة هي بحد ذاتها جرائم اقتصادية خطيرة،
ففي المسح الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1994م عن اتجاهات الجريمة المنظمة تضمن عدداً من الجرائم الاقتصادية: كغسيل الأموال وتهريب المخدرات واختراق قطاع الأعمال المشروع والإفلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلي وسرقة الملكيات الفكرية، والاتجار غير المشروع في الأسلحة وفي النساء والأطفال ،والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش في التأمين ، ومع التقدم السريع والثورة التكنولوجية الهائلة سوف تظهر أنماط وصورة جديدة للجرائم الاقتصادية.
إلا أن ابرز أنواع الجرائم الاقتصادية التي يمكن أن تشكل أخطارا جسيمة في ظل العولمة هي:
1- جرائم غسيل الأموال:
تعرف جرائم غسيل الأموال بأنها «أي نشاط أو عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الأموال» ، وذلك بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع، وفي البيان الذي ألقاه الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة عام 1990م ذكر إن حجم الأموال التي يتم تبييضها أو غسلها في العالم يقدر ب 500 مليار دولار .
الأمر الذي يوضح جلياً مدى تهديده للاقتصاد الوطني والقضاء على المشروعات الشريفة التي تعمل في المجتمع والقضاء على القيم الأخلاقية عن طريق الرشوة والفساد الإداري علاوة على إن أموال الاقتصاد الوطني تصبح ملوثة.
وتتخذ جرائم غسيل الأموال طرقاً وأنماطا متعددة ومتشعبة لتغطية أنشطتها الإجرامية وتزداد خطورتها بعد استغلالها للتقنيات الحديثة من شبكة الانترنت والحاسب الآلي الذي سهل انتقال الأموال وحركة البيع والشراء دون رقابة الأجهزة الأمنية والمصرفية.
2 جرائم البيئة والإخلال بتوازنها:تعرف الجريمة البيئية بأنها «ذلك السلوك الذي يخالف به مرتكبه تكليفاً يحميه المشرع بجزاء جنائي الذي يحدث تغيراً في خواص البيئة يؤدي إلى الإضرار بالكائنات والموارد الحية أو غير الحية مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية ، ولجرائم البيئة والإخلال بتوازنها صور وأنماط تشمل تلويث الهواء والماء والأرض وتهديد الثروات البحرية والحيوانية التي بدورها تؤثر على حياة الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها، فما يحدث من إفراغ للنفايات النووية والمواد الكيميائية يؤدي إلى القضاء على حياة البشر وإصابتهم بالأمراض المزمنة والفتاكة التي تعطل تقدم الشعوب ونموها.
3- الجرائم الالكترونية
إن التقدم الالكتروني الذي تحقق في العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم قرية كونية صغيرة، وتجاوز بقدراته وإمكاناته أجهزة الدول الرقابية واضعف من قدراتها في إنفاذ قوانينها، وأصبح يهدد أمنها.
وتتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتتخذ أشكالا مختلفة من تجسس ونشر مواد إباحية وقرصنة معلومات واتصالات ومؤامرات إجرامية مستترة وتخريب وإرهاب، وجرائم اقتصادية مختلفة تتم عبر الحاسوب التي من المتوقع أن يتفاقم دورها في الوقت الحاضر، ومن ابرز هذه الجرائم الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الالكترونية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
حيث تساعد التحويلات الالكترونية في إخفاء عائدات الجريمة ونقلها وإخفاء الأرباح المشبوهة عبر الإيداع ببطاقات الائتمان مباشرة. كما تتيح التجارة الالكترونية فرصاً للغش في البيع من سندات واسهم مزورة واستثمارات كاذبة، وكذلك الاعتراض واختراق سرية البنوك وسرقة الأرصدة وتحويلها إلي حسابات أخري ودعم هذه الأموال في تحويل أنشطة إجرامية أخرى .
الجرائم الاقتصاديّة :
ماهيّتها ، أركانها
من معرفة ما تعنيه كلمة الاقتصاد يتّضح مفهوم الجريمة الاقتصاديّة .
فمفهوم الاقتصاد ـ كما عرّفه سميث ـ : هو ( عِلم الثروة ) ، وعرّفه مارشال بأنّه : ( نشاط الفرد والمجتمع للحصول على الموارد اللازمة ؛ لتحقيق الرفاهيّة العامّة ) ، وعرّفه روبنر بأنّه : ( ما يهتمّ بسلوك الإنسان كحلقة اتّصال بين الأهداف والحاجات المتعدّدة والوسائل النادرة ذات الاستعمالات المختلفة ) .
أمّا ريمون بار ، فعرّفه بأنّه : ( ما يُبيّن السُبل التي يتّبعها الأفراد والمجتمعات ؛ لمواجهة الحاجات المتعدّدة باستعمال وسائل محدودة ).
وفي ضوء هذا الفهْم ينظّم القانون العلاقات بين المُنتِج والمُستهلك ، أي تنظيم التبادل ، كما يؤسّس القواعد الدستوريّة للتوزيع ، ومِن المذهبيّة الاجتماعيّة تظهر محدّدات الإنتاج وأنماطه ، والقيود على الاستهلاك ، بما يُشكلّ هَرَماً نظريّاً يرسم تنظيماً لمُجمل النشاط الاقتصادي ، ويلاحظ مدى دَور الربحيّة والتناسب بين المداخيل وآثار التفاوت والأسعار ، وأُسلوب التصرّف بالفائض . فما يحصل من سلوك مخالف لِما نظّمه من هذا القانون ، الأمر الذي جعلت عليه عقوبات محدّدة ، هو ما يطلَق عليه اسم الجريمة الاقتصادية .
لذا ، فأقصر تعريف لمفهوم الجريمة الاقتصادية هو : السلوك المخالف للقوانين المنظِّمة للتصرّف الاقتصادي ، والتي نصّ عليها القانون بعقوبة محدّدة ) ، وحيث إنّ الشريعة الإسلاميّة أسّست المذهب الاقتصاديّ بأُطروحة تمتلك تصوّراً للمشكلة الاقتصاديّة ، وإجراءات لحلّها ، وقوانين لتنظيم نشاط الأفراد وحقوقهم وواجباتهم ، فإنّ مخالفات الفرد لِما أسّسه الشارع تُعدّ أفعالاً إجراميّة بمقياس الشريعة ، على مستوى القضاء الشرعيّ حدّاً أو تعزيراً ، أو على مستوى الديانة التي تترتّب عليها عقوبات أُخروية .
لذلك يمكننا القول : إنّ ماهيّة الجريمة الاقتصاديّة هي التصرّفات المحظورة ؛ لتنظيم الإسلام للإنتاج والتوزيع والاستهلاك وإدارة اقتصاديّات المجتمع في التنظيم والتنفيذ والتخطيط والرقابة .
انواع الجرائم الاقتصادية :
غسيل الاموال ،التهرب الضريبي ،الرشوة ،الغش الضريبي ،جرائم المحاباة ،جرائم تمويل الإرهاب والتدليس والتهريب والجرائم الالكترونية وجرائم الصفقات الدولية ولقد حددت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 17 جريمة باعتبارها جرائم اقتصادية جرائم الكارتلات.والممارسات الاحتيالية .
واستغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية.
والحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال أو إساءة استعمال تلك المنح.والجرائم الحاسوبية.والشركات الوهمية.
والمنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلل.والجرائم الجمركية.وجرائم البورصات المالية والمصارف والجرائم ضد البيئة الخ الخ وهي جد متنوعة .
نظرا لظهور العولمة وتنوع الحقول الاقتصادية وكثرة التعاملات التجارية، وسيادة مفاهيم كونية اقتصادية والسياسات الضابطة لحركية الراسمال الاجنبي والدولي، كل هذه العوامل افرزت الجريمة الدولية الاقتصادية والتي كانت ظاهرة قبلا في ايطاليا والتي كانت تعرف بجريمة اصحاب الياقات البيضاء .
ونعني بالجريمة الاقتصادية الدولية، وهناك من الفقهاء من عرّف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نُصّ على تجريمه في قانون العقوبات ، أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة المختصة .
وفي المنطقة العربية لم تعرف قوانين خاصة بالجرائم الاقتصادية إلا كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا والأردن ، بل في بعضها قوانين باسم قانون الجرائم الاقتصادية تحديدًا ،ويوجد من شراح القانون والفقهاء الذين سموا الجريمة الاقتصادية باسم آخر وهو ” الجرائم المالية ” .
للتسوق من المتجر
للاطلاع على خدماتنا
شاهد ايضا على موقعنا مقال عن التسويق الالكترونى
http://online-for-u.com/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%a8-6/
شاهد فيديو فى قناتنا على اليوتيوب لتعليم الاطفال نطق كلمة بابا وماما